الشيخ علي كاشف الغطاء
21
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
تقريرا لهم على ما أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل . الثالث : ما في الرواية من قوله ( ع ) : « إن المجمع عليه لا ريب فيه » . الرابع : ما دل من إن الأرض لا تخلو من حجة ينتفع به « إن زاد المؤمنون شيئا ردهم » ، ويمكن ان يناقش في صحة هذه الطريقة بما عرفته من عدم تمامية الصغرى لعدم إحراز الاتفاق من جميع العلماء . وأما الكبرى وهو حجية هذا الاتفاق فباطلة لأن الحجية إن كان من جهة قاعدة اللطف فاللطف الواجب على اللّه هو وجود المعصوم ، ووجوب إرشاده وردعه هو من شؤون إمامته وتوابعها وهو إنما يجب عليه لا على اللّه تعالى نعم لو خالف ( وحاشاه ) استحق العقاب ولا ريب إنما يجب عليه إذا اقتضته المصلحة ولم يكن مانع عنه ولعل المصلحة تقتضي الاجماع من العلماء على الحكم الظاهري لا الواقعي في عصر المجمعين ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع بموافقة الاجماع . هذا مع أن اللطف إنما يجب على اللّه إذا لم يمنع منه المتلطف عليهم إما مع منعهم وصدهم عنه مع كمال عقولهم فلا يجب على المتلطف فعله بل لعله لا يحسن فعله ، فإن الاكرام للانسان حسن لكن إذا منع منه المتكرم عليه أو لا يمكن المحسن ان يصل اليه وصد عنه لا يحسن وهنا أن النبي ( ص ) أو الامام قد منعا من الوصول اليهما والاستفادة منهما العباد أما النبي ( ص ) فقد منع من وصوله لهم الموت وأما الأئمة بعده عند الشيعة فقد كان الامام منهم مستتر بإمامته لا يمكنه الوصول إليهم خوفا على نفسه حتى ألجئوه إلى الاستتار بإمامته فلا يجب عليه إظهار نفسه خوفا عليها ولا إبداء رأيه مع الجهل بشخصه إذ لا أثر